Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 425

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر: أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض (١).

وكذا وقع عند مسلم من طريق محمّد بن سيرين، قال: مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتهم: أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأُمر أن يراجعها، فكنت لا أتهم، ولا أعرف وجه الحديث، حتى لقيت أبا غلاَّب يونسَ بنَ جبير، وكان ذا ثَبَت، فحدّثني: أنه سأل ابن عمر، فحدّثه: أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض (٢).

وأخرجه الدارقطني، والبيهقي عن طريق الشعبي، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض (٣)، (فذكر ذلك)؛ أي: طلاقة لها وهي حائض (عمرُ) ﵁ الرسول الله ﷺ) متعلق بذكر، وفي لفظ: فسأل عمر بن الخطاب ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك (٤)، (فتَغَيَّظَ) -بفتح التاء المثناة فوق والغين المعجمة فمثناة تحت مشددة فظاء مشالة-؛ أي: حصل له غيظ (فيه رسول الله ﷺ) أي: من أجل ذلك وبسببه، والغيظ: تغير يحصل للإنسان عند احتداده (٥)، وزيادة: فتغيظ فيه في رواية سالم بن عبد الله بن عمر ﵄ (٦)، وهو أجلّ من روى الحديث عن ابن عمر، وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه، وإلا، لم يقع التغيظ على أمرٍ لم يسبق النهي عنه، ولا يعكّر على ذلك مبادرةُ عمر

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 425 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.