Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 429

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

طاهرًا قبل أن يمسها" (١)، وفي رواية: "ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" (٢)، (فتلك العدّة كما أمر الله ﷿) أن تُطَلَّق لها النساء، أي: أذِن، وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله -تعالى-: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]؛ أي: وقت ابتداء عدتهن.

(وفي لفظ) من حديث ابن عمر ﵁: أن النبي ﷺ قال لعمر: "مره فليراجعها" (حتى تحيض) وهي عنده في عصمته (حيضة مستقبلة سوى حيضتها) الأولى (التي طلقها فيها)، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله ﷿.

قال في "الإقناع" عن صاحب "الترغيب" من علمائنا: ويلزمه وطؤها (٣)؛ أي: وطء من طلقها وهي حائض، ثم راجعها إذا طهرت واغتسلت.

واختلفوا في حكمة الأمر بالمراجعة، وأن يطلقها إن شاء بعد طهرها من الحيضة الثانية التي بعد الحيضةِ المطلَّقِة فيها، فقيل: ليكون تطليقها وهي تعلم عدّتها، إما بحملٍ، أو بحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع، إذ ربما يرغب فيها فيمسكها لأجل الحمل.

وقيل: الحكمة فيه أَلَّا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانًا يحل له فيه طلاقها، ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يطول مقامه معها، فقد

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 429 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.