Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 435

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

عجز واستحمق (١)؟! وفي لفظ عن ابن عمر: حُسبت عليَّ بتطليقة (٢)، وهو -بضم أوله- من الحساب (وراجعها)؛ أي: راجع المرأة التي طلقها في الحيض، فأمر رسول الله ﷺ بمراجعتها (عبد الله) بن عمر ﵄ (كما أمر رسول الله ﷺ) حيث قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁: "مُرْهُ فَلْيراجعْها".

تنبيه:

الصحيح من المذاهب الأربعة: أن طلاقها في حيضها، وكذا طهر أصابها فيه، طلاقُ بدعة، ومحرم، ويقع (٣)، نصَّ على ذلك الإمام أحمد، وعليه جلّ الأصحاب من علمائنا.

قال في "شرح الكافي": إن طلاقها يقع، نص عليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم: لا يقع الطلاق فيهما.

قال الشيخ تقي الدين: اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد عدمَ الوقوع في الطلاق المحرم (٤).

وقال -أيضًا-: ظاهر كلام ابن أبي موسى: أن طلاق المجامعة مكروه، وطلاق الحائض محرم.

قال النووي: شذَّ بعض أهل الظاهر، فقال: إذا طلق الحائض، لم يقع

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 435 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.