Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 455

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

بأنها لو كانت بدعة محرمة، لوجب أن ترد وتبطل، ولكنه اختار مذهب الشّافعيّ: أن جمع الثلاث جائز غير محرم (١).

وحجة من لم يحرم الثلاث ما في حديث فاطمة هذا من قولها: طلقني ثلاثًا مع أن في نفس حديثها في "صحيح مسلم": أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها (٢)، وفي لفظٍ فيه: طلقها آخر ثلاث تطليقات (٣)، وهو سند صحيح متصل لاخفاء عليه.

الثاني والثالث: نفقة البائن وسكناها، والحديث صريح في عدم وجوب ذلك للبائن، وفي بعض ألفاظ "سنن النسائي" بسند صحيح لا مطعن فيه: فقال لها النبي ﷺ: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة"، ورواه الدارقطني (٤)، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة (٥)، وقال ﷺ: "إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة" (٦)، وإسناد هذا صحيح، وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وجابر بن عبد الله، وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة، وكانت تناظر عليه، وبه يقول الإمام أحمد وأصحابه، وإسحاق بن راهويه وأصحابه، وداود بن علي وأصحابه،

وسائر أهل الحديث.

وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 455 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.