Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 465

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الأول

ما قيل في المدة ما بين وفاة زوجها ووضعها بالصريح مدة شهرين، وبغيره دون أربعة أشهر، (فلما تَعَلَّتْ من نفاسها)؛ أي: طهرت منه، يقال: تَعَلَّتْ المرأة من نفاسها -بتشديد اللام-. إذا ارتفعت منه، وطهرت عن دمها كما في "جامع الأصول" لابن الأثير (١).

و"في كتاب" الخطابي: تعالت (٢)، وهما بمعنى.

قال في "النهاية": ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى الرجل من علّته: إذا برىء؛ أي: خرجت من نفاسها وسلمت (٣) (تجملت) بالغسل والتنظيف ولباس ثياب الزينة (للخطاب) جمع خاطب، وهو الطالب من المرأة أو وليها أن يتزوجها، (فدخل عليها)؛ أي: سبيعة (أبو السنابل) -بسين مهملة فنون فألف فموحدة فلام- جمع سنبلة (بن بَعْكَك) -بموحدة مفتوحة فعين مهملة ساكنة فكافين، بوزن جعفر- بنِ الحارث بن عميلة بن السباق [بن ([رجل من بني] (٤) عبد الدار) كذا نسبه ابن إسحاق، وقيل: هو بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق، نقله ابن عبد البر عن الكلبي، وكان أبو السنابل بن بعكك من المؤلِّفة، وسكن الكوفة، وكان شاعرًا.

ونقل الترمذيّ عن البخاري: أنه قال: لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبي ﷺ، كذا قاله، لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي ﷺ زمنًا.

وقال: ابن منده في "الصحابة": عداده في أهل الكوفة.

وكذا قال: أبو نعيم أنه سكن الكوفة، ونظر فيه الحافظ ابن حجر بأن

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 465 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.