الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائي، وابن ماجه، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح (١)، وقال ابن عبد البرّ: هذا حديث مشهور معروف (٢).
قال الإمام ابن القيم في "الهدي": قد تلقاه عثمان بن عفان ﵁ بالقبول، وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار، وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول، ولم يعلم أن أحدًا منهم طعن فيه، وقد أدخله الإمام مالك في "الموطأ" (٣)، وبنى عليه مذهبه، مع تحريه وتشدده في الرواية (٤).
وقالت الظاهرية بعدم وجوب لزومها مسكنًا معينًا، لأنه ﷾ إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرًا، ولم يأمرها بمكان معين، وهذا الذي احتج به ابن عباس ﵄، قال ابن عباس ﵄: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله -تعالى-: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجِ﴾ (٥) [البقرة: ٢٤٠].