Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 503

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الثالث

قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمُه مطلقًا (١)، قاله في "الفتح"، وقال: هذا الحديث حجة لمن أجازه (٢)، انتهى.

وفي "الهدي" للإمام ابن القيم: فإن قيل: فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزلُه ثمّ نُسج، هل للحادّة لبسه؟ قيل: فيه وجهان: وهما احتمالان في "المغني":

أحدهما: يحرم لبسه؛ لأنه أحسن وأرفع، ولأنه يصبغ للحسن، فأشبه ما صُبغ بعد نسجه.

والثاني: لا يحرم، لقوله ﷺ: "إلا ثوبَ عصب"، وهو ما صبغ غزلُه قبل نسجه، ذكره القاضي.

قال الإمام الموفق: والأول أصح (٣).

قال: والصحيح في العصب: أنه نبت يُصبغ به الثياب، قال السهيلي: الورس والعصب نبتان باليمن، لا ينبتان إلا به (٤)، فأرخص النبي ﷺ للحادة في لبس ما يُصبغ بالعصب؛ لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين، وأما ما صبغ غزله للتحسين، كالأحمر والأصفر، فلا معنى لتجويز لبسه، مع حصول الزينة بصبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجه (٥)، وقاله أيضًا شمس الدين بن أبي عمر في "شرح المقنع" (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 503 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.