Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 505

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الثالث

والحاء أشهر، وبالجيم مأخوذ من جدَدت الشيء: إذا قطعته، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة.

وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعي جَدَّتْ، ولم يعرف إلا أَحَدَّت.

وقال الفراء: كان القدماء يؤثرون أحدَّت، والأخرى أكثر في كلام العرب (١).

الثاني: الخصال التي تجتنبها الحادّة مما دل عليها النص أربعة أشياء:

أحدها: الطيب -كما تقدم-.

الثاني: الزينة، وهي ثلاثة أنواع: أحدها: الزينة في يديها، فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف، والحمرة، والإسفيذاج، فإنه ﷺ نصّ على الخضاب كما في حديث أم عطية عند الإمام أحمد، وأبي داود، والنسائي: "ولا تختضب" (٢)، وفي حديث أم سلمة ﵂: "ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب" (٣) مُنَبِّهًا به على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه، وأعظم فتنة، وأشد مضادة لمقصود الإحداد، ومن ذلك الكحل، وهو ثابتٌ بالنص -كما تقدم-، ويأتي -أيضًا-.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 505 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.