Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 512

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الرابع

إليه أم لا، وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره: "اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار" (١).

ووجه الجمع: أما إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإذا احتاجت إليه لم يجز بالنهار، ويجوز بالليل مع أنّ الأولى تركه، فإن فعلت مسحته بالنهار، قال: وتأوّل بعضهم الحديث على أنه لم يتحقق الخوف على عينها (٢).

وتعقب بأن في "الصحيحين"، فخافوا على عينها (٣)، وفي رواية عند ابن منده: [و] (٤) رمدت رمدًا شديدًا وقد خشيت على بصرها، وفي رواية قال: الطبراني: أنها قالت: في المرة الثانية أما تشتكي عينها فوق ما يظن، فقال: لا (٥)، وفي رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم: إني أخشى أن تنفقأ عينها، قال: لا، وإن انفقأت (٦)، وسنده صحيح.

وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت عميس، أخرجه ابن أبي شيبة (٧).

وفي "الموطأ": أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينها، وهي حاد على زوجها ابن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان (٨)، قال في "جامع الأصول": رمصت العين إذا حصل فيها ذلك الوسخ الذي يجتمع فيها، فإن

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 512 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.