Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 537

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الأول

وإلى هذا ذهب أحمد، والشافعي، ومالك، والثوري، وأبو عبيد، وأبو يوسف.

ومذهب سعيد بن المسيب، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن: إن أكذب نفسه، حلت له، وعاد فراشه بحاله.

قال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه، هو خاطب من الخطاب.

وهي رواية شاذة عن الإمام أحمد.

وقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه، رُدت إليه ما دامت في العدة.

والصحيح: القول الأوّل، وهو الذي دلت عليه [السنة] (١) الصحيحة الصريحة، وأقوال الصحابة (٢).

قال في "الهدي": وهذا الذي يقتضيه حكم اللعان، فإن لعنة الله ﷿، وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة، ولهذا قال النبي ﷺ عند الخامسة: "إنها الموجبة" (٣)؛ أي: الموجبة لهذا الوعيد، ولا نعلم عينَ من حلَّت به يقينًا، ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه لعنة الله، وباء بها، فيعلو امرأة غيرَ ملعونة، وحكمُ الشرع يأبى هذا كما دلت الشريعة أن يعلو الكافر مسلمة، والزاني عفيفة، وإما أن يمسك غيرُ الملعون ملعونةً مغضوبًا عليها، قد وجب عليها غضب الله، وباءت به، ولا يلزم هذا فيما إذا تزوج كلُّ منهما غير صاحبه، لعدم تحقق عين الملعون منهما، وأيضًا فالنفرة الحاصلة من إساءة كل منهما إلى صاحبه لا تزول أبدًا، فإن الرجل إن كان صادقًا عليها، فقد أشاع فاحشتها، وفضحها على

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 537 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.