Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 211

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. الحديث الخامس

قال في "الإنصاف": الكراهةُ المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحاب، وجزم به في "المستوعب" (١)، و"النظم"، و"الوجيز"، و"الحاوي الكبير"، و- "تذكرة ابن عبدوس"، وغيرهم.

قال: وجزم في "التلخيص" (٢) للفخر بن تيمية بالتحريم، وعلى كلا القولين يجزيه الاستجمار، انتهى (٣).

قال في "شرح البخاري": القرينة الصارفة للنهي من التحريم: أنه أدبٌ من الآداب.

قال: وبكونه للتنزيه قال به الجمهور.

وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم.

قال: وفي كلام جماعةٍ من الشافعية ما يُشعر به، لكن قال النووي: مرادُ من قال منهم: لا يجوز الاستنجاء باليمين؛ أي: لا يكون مُباحاً يستوي طرفاه، بل هو مكروهٌ راجحُ الترك (٤).

قال: ومع القول بالتحريم، فمن فعل، أساءَ، وأجزأه.

قال: وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يجزىء.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 211 (SanadKitab #17437, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.