Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 557

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الثاني

عنه، ولم يحتج أن يلاعن بعدَ وضعه، كما دلّت على ذلك السنّة الصحيحة الصريحة.

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، قال أبو حنيفة: لا يلاعن لنفيه حتى تضع، لاحتمال أن يكون ريحًا فينفس، ولا يكون للّعان حينيذٍ معنى، وهذا هو الذي ذكره الخرقي في "مختصره"، فقال: وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتفِ حتى ينفيه عند وضعها له، ويلاعن (١)، وتبعه الأصحاب، وخالفهم الإمام الموفق (٢).

وقال: جمهور أهل العلم: له أن يلاعن في حال الحمل اعتمادًا على قصة هلال بن أميّة، فإنها صحيحة صريحة في اللعان حالَ الحمل، ونفي الولد في تلك الحاله، وقد قال ﷺ: "إن جاءت به على صفة كذا وكذا، فلا أراه إلّا قد صدق" (٣).

وفي "البخاري" في قصة عويمر: "انظروا، فإن جاءت به أَشحمَ، أدعجَ العينين، عظيمَ الأليتين، خَدَلَّجَ الساقين، فما أحسبُ عويمرًا إلّا قد صدق عليها، وإن جاءت به أُحيمر كأنه وَحَرَة، فلا أحسب عويمرًا إلّا قد كذب عليها"، فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله ﷺ من تصديق عويمر (٤)، وفي رواية: كانت حاملًا، فأنكر حملها (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 557 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.