Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 213

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. الحديث الخامس

وما وقع في "الغنية" عن مالك من عدم الكراهة، قد أنكره حذاقُ أصحابه.

وقيل: الحكمة في النهي؛ لكون اليمين معدةً للأكل بها، فلو تعاطى ذلك بها، لأمكن أن يتذكره عند الأكل، فيتأذى بذلك (١).

(ولا يتنفس في الإناء)؛ أي: الوعاء. وهذه جملةٌ جزئيةٌ مستقلةٌ إن كانت "لا" نافية، وإن كانت "لا" ناهية، فمعطوفةٌ، لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيداً بقيدٍ أن يكون المعطوف مقيداً به؛ لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول، وإنما هو حكمٌ مستقل، ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره هنا: أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعال النبي ﷺ، وقد كان إذا بال يتوضأ، وثبتَ أنه شرب فضل وضوئه، فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك، فعلمه أدب الشرب مطلقاً لاستحضاره (٢).

والنهي عن التنفس في الإناء مختصٌّ بحالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية؛ ففي "الصحيحين" عن أبي قتادة: نهى رسولُ الله ﷺ أن يتنفس في الإناء (٣).

وفي حديث أنس عندهما: "أن رسول الله ﷺ كان يتنفس في الإناء ثلاثاً" (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 213 (SanadKitab #17437, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.