Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 566

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الثالث

السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس (١).

قال الخطابي: هو أصلٌ في قياس الشبه (٢).

وقال ابن العربي: فيه دليلٌ على صحة القياس والاعتبار بالنظير (٣)، وتوقف فيه ابن دقيق العيد، فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنزاع إنما هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحد قويّة (٤).

وفيه: أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظن (٥).

قلت: الذي اعتمده الإمام المجد في "المحرّر" (٦)، وذكره عنه في "الإقناع": أن الزوج لو وطىء امرأته في طهر زنت فيه، وظن الولدَ من الزاني، ساغ له قذفُها، ونفيُ الولد (٧).

ومعتمد المذهب: أن القذف محرم إلا في موضعين:

أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني، فيجب عليه قذفُها، ونفيُ ولدها.

وفي "المحرر" وغيره: وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه، وظن الولد من الزاني (٨).

وفي "الترغيب": نفيه محرّم مع التردّد.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 566 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.