وائل بن قعيس بن أفلح بن قعيس، وأخوه: أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد، انتهى (١).
(استأذن) ليدخل (عَلَيَّ)، لكونه مَحْرَمًا، وذلك (بعد ما أُنزل) -بضم الهمزة- مبينًا لما لم يسمى فاعله (الحجاب) -بالرفع- ائب الفاعل؛ أي: بعد ما أنزل اللهُ ﷾ آيةَ الحجاب، وهي: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٣] إلى قول: ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٣] في سورة الأحزاب، (فقلت: واللهِ! لا آذَنُ
له حتى أستأذنَ رسولَ الله ﷺ) في ذلك، وفي لفظٍ: فأبيتُ أن آذن له (٢)، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت عائشة ﵂ معللةً لعدم إذنها في دخوله عليها: (فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن
أرضعتني امرأةُ أبي القعيس)، وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوجَ المرأة التي أرضعت عائشة ﵂ (٣)، قالت: (فدخل عليَّ رسولُ الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله! إنّ الرجل ليس هو أرضعني) حتى يُباح لأخيه أن يدخل عليَّ وأكونَ له ابنة أخ، (ولكن أرضعتني امرأته، فقال) ﷺ: (ائذني له، فإنّه عمّك تربَتْ يمينك)، وفي رواية سفيان: "يداك"، أو "يمينك" (٤)، وفي روايةٍ: فأمرني أن آذن له (٥)،