Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 24

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الرابع

وإذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد في الأمد لأن كلّ ذلك يطرد الجوع، وبهذا قال الجمهور، نعم استثنى الحنفية الحقنة، كما في "الفتح" (١).

قلت: وهو مذهبنا.

قال في "الفروع": ويُحَرِّمُ لبنٌ حُلب من ميتة كحلبِه من حية، ثم شُرب بعدَ موتها, لا حقنة، نصّ عليهما؛ لأن العلة انتشار العظم وإنبات اللحم لا حصوله في الجوف فقط، بخلاف الحقنة بخمر، وخالف الخلال في الأولى، فذكرها ابن عقيل وغيره رواية, وابن حامد في الثانية، ويحنث به من حلف لا يشرب من لبنها، ذكره في "الانتصار"، ولا أثر لواصلٍ جوفاً لا يغذي، كمثانة وذَكَر (٢).

وجزم متأخرو علمائنا بعدم انتشار الحرمة بالحقنة (٣)، فَعَزْوُ الحافظ ابن حجر ذلك للحنفية فقط تقصير، والله أعلم.

وقال الليثُ وأهلُ الظاهر: الرضاعة المحرِّمَةُ لا تكون إلا بالتقام الثدي، ومصّ اللبن منه. وأورد على ابن حزم أنه يلزم على اعتبارهم التقامَ الثدي إشكال في التقام سالم ثديَ سهلة زوجةِ أبي حذيفة ﵃ (٤) -، وهي أجنبية منه، فإن عياضاً إنما أجاب عن الإشكال باحتمال أنها حلبته، ثم شربه من غير أن يمسّ ثديها.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 24 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.