Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 38

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الخامس

قال في "شرح الكافي": ما لا يطلع [عليه] (١) الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع، والاستهلال، والبكارة، والحيض، ونحوه يُقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهذا المذهب [مطلقًا] (٢) بلا ريب، ونص عليه الإِمام أحمد في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.

قال: وقبولُ شهادتها منفردةً في الاستهلال والرضاع من المفردات.

وبه تعلم ما في كلام ابن هبيرة من الإجمال.

وعن الإِمام أحمد رواية: تحلف الشاهدة في الرضاع.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: قال أصحابنا: والاثنتان في الرضاع أحوطُ من المرأة، وجعله القاضي محلَّ وفاق.

وقال أبو الخطاب، والموفق، وابن الجوزي، وابن حمدان، وابن عبد القوي، وغيرهم: الرجل أولى، لكماله (٣)، انتهى.

قال علي بن سعيد: سمعت الإِمام أحمد يُسأل عن شهادة المرأة وحدها في الرضاع، قال: تجوز على حديث عقبةَ بنِ الحارث.

وهو قول الأوزاعي، ونُقل عن عثمان، وابن عباس ﵃، والزهري، والحسن، وإسحاق.

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: فرّق عثمان بين ناسٍ تناكحوا يقول امرأةٍ سوداء: إنها أرضعتهم (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 38 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.