Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 56

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث السادس

الرابع: الحرية، فلا حضانة لرقيق، ولو مبعَّضا, ولو كان بينه وبين سيده مهايأة.

واختار في "الهدي" عدمَ اعتبار الحرية، قال: لأنه لا ينهض عليه دليل يركن القلب إليه.

قال الإِمام مالك في حر له ولد من أَمَة: إن الأم أحقُّ به إلا أن تُباع فتنتقل، فيكون الأب أحقَّ، قال: وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي ﷺ قال: "من فرّق بين والدةٍ وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (١).

والمعتمد: لا حضانة لها حيث كانت رقيقة؛ لأن منافعها مملوكة لسيدها، فهي مستغرقة في خدمته (٢).

نعم استثنى الشافعية ما لو أسلمت أم ولد كافر، فحضانته لها، وإن كانت رقيقة ما لم تنكح، لفراغها؛ لأن السيد ممنوع من قربانها (٣).

قلت: وهذا غير منافٍ لقواعد مذهبنا إن لم يكن له حاضن مسلم.

الخامس: عدم نكاحها -الأجنبي كما تقدم-.

السادس: القدرة عليها، فلا حضانة لعاجز عنها، كأعمى ونحوه (٤).

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: ضعفُ البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المَحْضُونُ من المصالح (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 56 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.