Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 63

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الأول

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بنِ مسعود ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحلُّ دم امرئٍ مسلم) من ذكرٍ وأنثى؛ أي: لا يَسوغ، ولا يُشرع ولا يحل قتلُ شخصٍ مسلم (يشهد أن لا إله إلّا الله، وأني رسول الله) لأحد من الخلق.

لكن روي عن الإِمام أحمد ﵁: أنّ النبي ﷺ كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة الآتي ذكرها، وأما غير النبي ﷺ فليس له ذلك.

كأنَّ الإِمام أحمد ﵁ يشير إلى أنه ﷺ كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى في ذلك مصلحة؛ لأنه ﵊ معصومٌ من التعدِّي والحيف، وأما غيره، فليس له ذلك؛ لأنه غير مأمونٍ عليه التعدي بالهوى (١).

قال أبو داود: سمعت أحمدَ سئل عن حديث أبي بكر: ما كانت لأحد بعد النبي ﷺ، قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلّا بإحدى ثلاث، والنبي ﷺ كان له أن يقتل (٢).

وحديث أبي بكر المشار إليه هو: أنّ رجلًا كَلَّمَ أبا بكر، فأغلظَ له، فقال له أبو برزة: ألا أقتلُه يا خليفةَ رسولِ الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحدٍ بعد النبيِّ ﷺ (٣) (إلّا بإحدى) خصلة من (ثلاث) يتصف بواحدة منها:

- الأولى من الخصال الثلاث: ما أشار إليه بقوله ﷺ: (الثيَّب الزاني)، وهو من زنى بعد إحصانه.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 63 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.