Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 70

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الأول

تتكافأ دماؤهم" (١)، ولأنه آدمي معصوم، فأشبه الحر (٢).

ولنا ما روى الإِمام أحمد عن علي بن أبي طالب ﵁: أنه قال: من السنّة أَلَّا يُقتل حر بعبد (٣).

[وعن ابن عباس ﵄: أنه ﷺ قال: "لا يُقتل حر بعبد"] (٤) رواه الدارقطني (٥).

قال الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين": ورد في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال (٦).

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتلَ الحر به، وقوّى أنه يُقتل به، وقال: هذا الراجح، وأقوى على قول الإِمام أحمد (٧)، انتهى.

والمعتمد: الأول.

وقيل: يُقتل الحر بعبد غيره دون عبده، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وقال الثوري: بل يُقتل بعبده -أيضًا-، وبه قالت طائفة من أهل الحديث، لحديث سمرة ﵁، عن النبي ﷺ: "من قتل عبدَه،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 70 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.