تتكافأ دماؤهم" (١)، ولأنه آدمي معصوم، فأشبه الحر (٢).
ولنا ما روى الإِمام أحمد عن علي بن أبي طالب ﵁: أنه قال: من السنّة أَلَّا يُقتل حر بعبد (٣).
[وعن ابن عباس ﵄: أنه ﷺ قال: "لا يُقتل حر بعبد"] (٤) رواه الدارقطني (٥).
قال الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين": ورد في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال (٦).
وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتلَ الحر به، وقوّى أنه يُقتل به، وقال: هذا الراجح، وأقوى على قول الإِمام أحمد (٧)، انتهى.
والمعتمد: الأول.
وقيل: يُقتل الحر بعبد غيره دون عبده، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال الثوري: بل يُقتل بعبده -أيضًا-، وبه قالت طائفة من أهل الحديث، لحديث سمرة ﵁، عن النبي ﷺ: "من قتل عبدَه،