Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 85

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الأول

النبي ﷺ الأمرُ بقتال الخوارج وقتلِهم (١)، وقد اختلف العلماء في حكمهم، فمنهم من قال: إنهم كفّار، فيكون قتلُهم لكفرهم، و [منهم] (٢) من قال: إنهم إنما يُقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين، وتكفيرِهم لهم، وهو قول [الإمام] (٣) مالك.

قال الحافظ ابن رجب: وهو قول طائفة من أصحابنا، وأجازوا الابتداءَ بقتلهم، والإنجازَ على جريحهم.

ومنهم من قال: إن دعوا إلى ما هم عليه، قوتلوا، وإن أظهروه ولم يدعوا إليه، لم يقاتلوا، وهو نص الإِمام أحمد، وإسحاق، وهذا يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة.

ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدؤوا بقتال، أو بما يبيح قتالهم، من سفك دم ونحوه كما روي عن علي، وهو قول الشافعي وكثير من علمائنا، وقد روي من وجوهٍ متعددة: أن النبي ﷺ أمر بقتل رجلٍ كان يصلي، وقال: "لو قتل، لكان أولَ فتنة وآخرَها" (٤)، وفي رواية: "لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال" رواه الإِمام أحمد وغيره (٥)، فيستدل بهذا على

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 85 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.