رسول الله من قبله، قال سهل بن أبي حثمة: فدخلتُ مربدًا لهم، فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها (١).
وفي لفظٍ: فودَاه رسول الله ﷺ من عنده، فبعث إليهم مئة ناقة حتى دخلت عليهم الدار (٢).
وفي "مسند الإِمام أحمد"، و"صحيح مسلم"، و"سنن النسائي" عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار: أن النبي ﷺ أقرَّ القَسامة على ما كانت عليه في الجاهلية (٣)، وزاد مسلم في رواية: وقضى بها رسول الله- ﷺ بين ناسٍ من الأنصار في قتيلٍ ادّعوه على اليهود (٤).
وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: "البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر، إلّا في القسامة" (٥).
تنبيهات:
* الأول: القَسامةُ أيمانٌ مكررة في دعوى قتلِ معصوم، وقد اتفق الأئمة الأربعة على مشروعيتها في الجملة، وإن اختلفوا في كيفيتها وشروطها، وقد روي عن جماعة إبطالُها، وأنه لا حكم لها, ولا عمل بها، وممن قال