من بيت المال، فإن تعذر، لم يجب على المدعى عليه شيء، وإن رضوا بيمينه، فنكل، لم يحبس على المعتمد، ولزمته الدية، ولا قصاص (١).
وفي رواية مرجوحة عن الإِمام أحمد: أنه إذا امتنع من اليمين، يحبس حتى يحلف (٢)، وهو قول أبي حنيفة، والله -تعالى- الموفق.
Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني
من بيت المال، فإن تعذر، لم يجب على المدعى عليه شيء، وإن رضوا بيمينه، فنكل، لم يحبس على المعتمد، ولزمته الدية، ولا قصاص (١).
وفي رواية مرجوحة عن الإِمام أحمد: أنه إذا امتنع من اليمين، يحبس حتى يحلف (٢)، وهو قول أبي حنيفة، والله -تعالى- الموفق.
Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 119 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3243)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.