Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 126

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الرابع

وفي "شرح البخاري" للبدر العيني: قال عامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: لا يقتل القاتل في جميع الصور إلا بالسيف (١)، واحتجوا بحديث النعمان بن بشير مرفوعًا: "لا قود إلا بحديدة" رواه أبو داود الطيالسي (٢)، والطحاوي، ولفظه عنده: "لا قود إلا بالسيف" (٣)، وأخرجه الدارقطني (٤).

قلت: وفي إسناده جابر الجعفي مطعون فيه، لكن حديث ابن ماجه رواه عن أبي بكرة مرفوعًا سنده جيد (٥)، وأخرجه البيهقي في "سننه" من حديث أبي هريرة مرفوعًا (٦).

والحاصل: أن هذا الحديث روي عن عدة من الصحابة، منهم: علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، والنعمان بن بشير، وأبو بكرة، وعبد الله بن مسعود، فقد تعددت طرقه، وتباينت مخارجه، فلا جرم لا أقلَّ من أن يكون حسنًا، وحينئذٍ يصح الاحتجاج به، ويسوغ الاعتماد على مفهومه، والتعويل على مضمونه.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 126 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.