Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 146

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الخامس

ولا عالم أو أمير على أميّ أو مأمور، وهذا متفق عليه بين المسلمين، بخلاف ما كان عليه الجاهلية وحكام اليهود، فإن بني النضير كانت تتفضل على قريظة في الدماء، فتحاكموا إلى رسول الله ﷺ في ذلك، وفي حد الزنا، فأنزل الله -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ [المائدة: ٤١] الآيات (١).

(فقام رجل) لما سمع خطبة النّبيّ ﷺ (من أهل اليمن يقال له)؛ أي: لذلك الرجل الذي قام: (أبو شاه) -بالهاء- في الوقف والدرج، ولا يقال -بالتاء-، خلافًا لما قاله ابن دحية، ونقل عن الحافظ الدمياطي أنه -بالتاء مفتوحة-.

قال النووي: لاخلاف أنه بالهاء في آخره (٢)، فلا يغتر بكثرة من يُصَحِّفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه ومن مَظانِّه (٣)، ومثله شاه الكرماني الصوفي الزاهد، هو -بالهاء- في الوقف والدرج.

قال البرماوي: وأبو شاه هذا لا يعرف اسمُه، ولا يعرف له غيرُ هذه القصة (٤).

(فقال) أبو شاه للنبي ﷺ: (يا رسولَ الله! اكتبوا لي)؛ أي: ما قُلْتَه في هذه الخطبة من الحكم في حرمة مكة والحرم، ومن حكم الدماء، (فقال رسول الله ﷺ: اكتبوا لأبي شاه) ما طلبه، (ثم قام العباس) ﵁

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 146 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.