Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 159

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث السابع

الولائد، ومنه: "الوليد في الجنة" (١): الذي مات وهو طفل أو سقْطٌ (٢).

(وقضى) ﷺ (بدية المرأة على عاقلتها)، ودية المرأة نصفُ دية الرجل، وديةُ الحرِّ الذكرِ المسلم مئة من الإبل، أو مئتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كلُّ عشرة منها سبعة مثاقيل، فهذه الخمس أصولٌ في الدية، لا حُلَلٌ، فأيها أحضرَ من لزمته الديةُ، لزم الوليَّ قبولُه، ولم يكن له المطالبةُ بغيره، سواء كان من أهل ذلك النوع، أو لم يكن؛ لأنها أصول في قضاء الواجب، يجزىء واحد منها، فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه، كخصال الكفارة، وهذا قول عمر، وعطاء، وطاوس، والفقهاء السبعة، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد بن عمرو بن حزم، وروي في كتابه: أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن: "وإن في النفس المؤمنة مئة من الإبل، وعلى أهل الوَرِق ألفُ دينار" رواه النسائي (٣).

وروى ابن عباس ﵄: أن رجلًا من بني عدي قُتل، فجعل النّبيُّ ﷺ ديته اثني عشر ألفًا، رواه أبو داود، وابن ماجه (٤).

وروى الشعبي: أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 159 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.