Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 161

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث السابع

عقل أهل الكتاب نصفُ عقل المسلمين، رواه الإمام أحمد (١)، وفي لفظ: "دية المعاهد نصف دية الحر" (٢).

قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبينُ من هذا (٣)، ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد، وقول رسول الله ﷺ أولى.

وأما حديث عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعًا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم (٤)، فلم يذكره أهل السنن، والظاهر: أنه ليس بصحيح، قاله في "شرح المقنع".

ومذهب مالك، والشافعي في دية المجوسي ثماني مئة درهم، وكذا مذهبنا إن كان المجوسي ذميًا، أو مستأمنًا، أو معاهدًا، وكان القتل خطأ.

فأما عَبَدَة الأوثان وسائر مَنْ لا كتاب له، كالترك، ومن عبدَ ما استحسنَ، فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد، فإن كان، فديةُ مجوسي.

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: أن المسلم إذا قتل كافرًا، كتابيًا أو غيره حيث حقن دمه عمدًا، أُضعفت الديةُ على قاتله لإزالة القود، كما حكم عثمان ﵁، كما رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلّظ ألف دينار (٥)، فذهب إليه الإمام أحمد ﵁، وله نظائر في مذهبه.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 161 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.