Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك
  3. الحديث الأول

قلت: ويجوز أن يكون فوض اللهُ أمرَ ذلك لنبيه ﷺ؛ كما قيل في تكرار وجوب الحج لمَّا قال له القائل: أفي كل عامٍ؟ فقال: "أما إني لو قلتُ: نعم، لوجب، ولما أطقتُم .. " الحديث (١).

واستدل به النسائي وغيره على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ لعموم قوله ﷺ: "لكل صلاة" (٢).

قلت: وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، والأولى: الكراهة، والثانية: الإباحة (٣).

واختار كونَ السواك مستحباً حتى بعدَ الزوال للصائم: شيخُ الإسلام ابن تيمية (٤)، وتلميذُه ابن القيم، وانتصر له في "الهدي" (٥).

وقال في "الفروع": هي أظهر (٦)، واختارها في "الفائق"، وإليها ميله في "مجمع البحرين"، وقدمه في "نهاية ابن رُزين" و"نَظْمِها" (٧).

قال في "الإقناع": هو أظهر دليلاً (٨)، وهو المختار؛ لقوله ﷺ: "من

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 235 (SanadKitab #17437, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.