Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 198

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

وظاهر الأمر: أن اللقاح كانت للنبي ﷺ (١)، وصرح بذلك في: "البخاري" في المحاربين، ولفظه: أن تلحقوا بإبل الرسول ﷺ، وكذا فيه، وفي "مسلم": أن تخرجوا إلى إبل الصدقة (٢)، وطريق الجمع بينهما: أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعثَ النّبيّ ﷺ بلقاحه إلى المرعى طلبُ هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء (٣)، (وأمرهم) النّبيّ ﷺ (أن يشربوا من ألبانها)؛ أي: اللقاح، (وأبوالها)، احتج به من قال بطهارة بول مأكول اللحم، أما من الإبل، فبهذا الحديث، وأما بقية مأكول اللحم، فبالقياس عليه، وهو مذهب الإمام أحمد، والإمام مالك، وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية: ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان، والإصطخري، والروياني.

وذهب الشافعي، وجمهور من العلماء إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلِّها، من مأكول اللحم أو غيره.

واحتج ابن المنذر بأن الأشياء على الطهارة حتى يثبت دليل النجاسة.

قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام، فلم يصب، إذ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ولم يزل الناس يبيعون أبعار الغنم في أسواقهم، ويستعملون أبوال الإبل في أدويتهم قديمًا وحديثًا من غير نكير، وهذا يدل على طهارة ذلك.

وقال ابن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 198 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.