Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 206

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

بالآية في سورة المائدة، وإلى هذا مال البخاري، واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى، لا يمنع، وأجاب: بأن ذلك لم يقع عن أمر النّبيّ ﷺ، ولا وقع منه نهي عن سقيه، انتهى (١).

وضعفه في "الفتح"؛ لأنه ﷺ اطلع على ذلك، وسكوته كافٍ في ثبوت الحكم (٢).

وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره (٣)، ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه المرتدَّ ويتيمم، بل عليه أن يستعمل الماء ولو مات المرتد عطشًا؛ أي: لعدم عصمته.

وقال الخطابي: إنما فعل النّبيّ ﷺ بهم ذلك؛ لأنه أراد بهم الموت بذلك (٤)، وقيل: الحكمة في ذلك لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم، ولأنه ﷺ دعا بالعطش على من عطَّش آل بيته في قصة رواها النسائي (٥)، فيحتمل أن يكونوا منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يُراح به إلى النّبيّ ﷺ من لقاحه في كل

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 206 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.