Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 222

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

إليها من الزنا (فإن اعترفت) به، (فارجمها)؛ لأنها محصنة، ولا لها ما يدرأ الحد عنها.

قال الراوي: (فغدا عليها)؛ أي: أتاها غدوةً، قاله ابن التين، ثم قال: قيل: فيه تأخير الحكم إلى الغد، وقال غيره: ليس معناه: امض إليها بكرة، بل معناه: امش إليها، فمشى إليها (١)، (فاعترفت) بالزنا، ولم تجد ما يدرأ الحد عنها، (فأمر بها رسول الله ﷺ)، في الكلام طيٌّ، والتقدير: فرجع أنيسٌ إلى النبي ﷺ، فأخبره باعترافها، فأمر بها، (فرجمت) حتى ماتت.

قال ﵀ ورضي عنه-: (العَسيف) -بفتح العين وكسر السين المهملتين-: (الأجير) كما ذكرنا أولًا.

احتج به الإمام أحمد، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وغيرهم على أن الرجل إذا لم يكن محصنًا، وزنى، فإنه يجلد مئة، ويغرب عامًا، وقال أبو عمر: لا خلاف بين المسلمين أن البكر إذا زنى، فإنه يجلد مئة جلدة.

واختلفوا في التغريب:

فقال مالك: ينفى الرجل، ولا تُنفى المرأةُ، ولا العبدُ.

وقال الأوزاعي: ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة.

وقال الثوري، والشافعي، والحسنُ بن حَيّ: ينفى الزاني إذا جُلد، امرأةً كان أو رجلًا.

واختلف قول الشافعي في العبد، فقال مرة: استخرت الله في تغريب

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 222 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.