Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 225

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

الراشدون، ولا يُعرف لهم في الصحابة مُخالف، فكان إجماعًا، وما روي عن علي ﵁ لا يثبت؛ لضعف رواته وإرساله، وما ذكروه من التعليل قياسٌ في مقابلة نص، فلا ينظر إليه، وقياسُهم الحرائر على الإماء قياسٌ مع الفارق لا ينهض لهم بحجة، ولأن تغريب الإماء تضييعٌ لحقوق ساداتهن، وإبطال لما يستحقونه من خدمتهن (١).

وعلى كل حال ما قضى به النبي ﷺ والخلفاء الراشدون أولى وأحقُّ وأجدرُ أن يتبع، والله أعلم.

وفي هذا الحديث: رجم الثيب، ويأتي الكلام عليه في حديث ماعز.

وفيه: أن المدعي أولى بالقول، والطالب أحقُّ أن يتقدم بالكلام، وإن بدأ المطلوب.

وفيه: أن الباطل من القضاء مردود، وما خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل.

وفيه: عدم اعتبار القبض الباطل، وأنه لا يدخل المقبوض في ملكه، ولا يصح ذلك، لأنه مبني على فاسد، وعليه رده.

وفيه: أن للعالِم أن يُفتي في عصر فيه مَنْ هو أعلم منه حيث أفتى بعلم.

وفيه: أن مجرد الزنا لا يوجب الفرقة بين المزني بها وزوجها.

وفيه: دليل على قبول خبر الواحد.

وفيه: أدب السائل في طلب الإذن.

وفيه: أن الرجم لا يجب إلا على المحصَن، وهذا لا خلاف فيه بين

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 225 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.