Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 236

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

وقال ابن أبي ليلى: أدركتُ بقايا الأنصار يجلدون ولائدَهم في مجالسهم الحدودَ إذا زنوا (١).

وعن الحسن بن محمد: أن فاطمةَ ﵍ حدَّتْ جاريةً لها زنت (٢).

وعن إبراهيم: أن علقمةَ والأسودَ كانا يُقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم؛ كما رواه سعيد في "سننه" (٣).

وقال الحنفية: ليس له ذلك؛ لأن الحدود إلى السلطان، ولأن من لا يملك إقامةَ الحد على الحر، لا يملكه على العبد؛ كالصبي، ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار، ويعتبر ذلك شروط؛ من عدالة الشهود، ومجيئهم مجتمعين في مجلس واحد، وذكر حقيقة الزنا، وغير ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها، ويعرف الخلاف فيها، والصواب منها، وكذلك الإقرار، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه كحدِّ الأحرار، ولأنه حقٌّ لله، فيفوض إلى الإمام؛ كالقتل والقطع.

ولنا: الأحاديثُ المتقدمة، وفي حديث علي ﵁، عن النبي ﷺ: أنه قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه الدارقطني (٤)، ولأن السيد يملك تأديبَ أَمَته وتزويجَها، فملكَ إقامةَ

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 236 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.