Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 282

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

قال أصحاب القول الأول، وهم جمهور الأمة، وحكاه غير واحد إجماعًا للصحابة: ليس في المعاصي مفسدة أعظمُ من هذه المفسدة، وهي التي تلي مفسدةَ الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل، إلى أن قال: وقد حتم قتلُ اللوطي حدًا؛ كما أجمع عليه أصحاب رسول الله ﷺ، ودلت عليه سنة رسول الله ﷺ الصحيحة الصريحة التي لا مُعارِضَ لها، بل عليها عملُ أصحابه وخلفائه الراشدين، وذكر قصةَ خالد بن الوليد والذي وجده في بعض ضواحي العرب، وتحريقه بالنار (١)، وقد روى ابنُ عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: "من وجدتموه يعمل عملَ قوم لوط، فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به" رواه أهل "السنن"، وصححه ابن حِبانَ وغيرُه (٢)، واحتج به الإمامُ أحمد، قال ابن القيم: وإسنادُه على شرط البخاري، وثبت عنه ﷺ أنه قال: "لعن الله من عمل عمل قومِ لوط، لعن الله من عمل عملَ قوم لوطٍ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط" (٣)، ولم تجىء لعنة الزاني في حديث واحد، وقد لعنَ جماعةً من أهل الكبائر، فلم يجاوز بهم اللعنة مرة واحدة، وكرر لعنَ اللوطية ثلاثَ مرات، وأطال في تقرير أدلة هذا المذهب، ورد ما يخالفه وتضعيفه، وأنه غير ملتفَت إليه (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 282 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.