Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 288

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

إلى وجوب القصاص، وأنه لا يجوز قصدُ العين ولا غيرُها، واعتلوا بأن المعصية لا تُدفع بالمعصية.

وأجاب الجمهور: بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن، لا يسمَّى معصيةً، وإن كان الفعلُ لو تجرد عن هذا السبب يعدُّ معصية.

وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل، ولو أتى على نفس المدفوع، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا يلحق به مع ثبوت النص فيه.

وأجاب المالكية عن الحديث: بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب، ووافق الجمهورَ منهم ابنُ نافع.

وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكًا لم يبلغْه الخبر.

وقال القرطبي في "المفهم": ما كان ﵊ بالذي يهمُّ أن يفعل ما لا يجوز (١)، أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النهي برفع الحرج، وليس مع النص قياس، انتهى (٢).

وتقدم في آخر القصاص قوله ﷺ: "إنما جُعل الإذن من أجل البصر" (٣)، فيشرع الاستئذان على كل أحد، حتى المحارم؛ لئلا تكون منكشفة العورة.

وقد أخرج البخاري في "الأدب المفرد" عن نافع: كان ابن عمر ﵄ إذا بلغَ بعضُ ولده الحلمَ، لم يدخل عليه إلا بالإذن (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 288 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.