رسولَ الله ﷺ يقول: تقطع اليد) من السارق (في) سرقة (ربع دينار) من حرزه (فصاعدًا)؛ أي: أكثر، وهذا رواه مع الشيخين: الإمام أحمد (١)، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (٢).
وفي رواية: أن النبي ﷺ قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" رواه الإمام أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه (٣).
وفي رواية: كان رسول الله ﷺ يقطع السارقَ في ربع دينار فصاعدًا (٤).
وفي رواية: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه (٥).
وقال ﷺ: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" ذكره الإمام أحمد (٦).
وقالت عائشة ﵂: لم تكن تُقطع يدُ السارق في عهد
Rujukan halaman ini:كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 294 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3418)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.