Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 314

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثالث

وهو اسم مفرد مشتق من اليمن والبركة. قال صاحب "المطلع": وفي استعمالها أربعةَ عشرَ وجهًا، قال: ذكرتها في كتابي "الفاخر في شرح جمل عبد القاهر" انتهى (١).

وهي التي ذكرتها هنا، وهي يمينٌ عند الثلاثة، وعند الشافعية: إن نوى اليمينَ، فيمينٌ، وإن نوى غير اليمين، لم تنعقد، وإن أطلق، فوجهان: أصحهما: لا تنعقد عندهم، كما حكاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢).

(لو أن فاطمة) سيدةَ نساء العالمين (بنتَ محمدٍ) خاتمِ النبيين، وإمام المرسلين -صلاةُ الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين- (سرقت، لقطعت يدها) أعاذها الله من أن تسرق.

ذكر ابن ماجه عن محمد بنِ رُمْحٍ شيخِه في هذا الحديث: سمعت الليثَ يقول عقبَ هذا الحديث: أعاذها الله من أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا (٣)، ذكره في "الفتح" (٤).

قال: ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث، قال: فذكر عضوًا شريفًا من امرأة شريفة، واستحسنوا ذلك منه؛ لما فيه من الأدب البالغ، وإنما خص ﷺ سيدتنا فاطمةَ ابنتَه بالذكر؛ لأنها -رضوان الله عليها- أعزُّ أهلِه عنده، انتهى (٥).

وهي أصغر بناته ﷺ سنًا، تكنى بابنيها الحسنِ والحسينِ، وأمُّها

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 314 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.