Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 317

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثالث

(وفي لفظ) رواه مسلم، وكذا رواه الإمام أحمد، والنسائي من حديث عائشة ﵂ (١)، (قالت): (كانت امرأة) مخزومية، وهي فاطمة بنتُ الأسودِ بنِ عبد الأسد -كما تقدم- (تستعيرُ المتاع وتجحدُه).

وفي رواية عند أبي داود، والنسائي (٢)، قالت: استعارت امرأة -تعني: حليًا- على ألسنة ناس يعرفون، ولا تُعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها رسولُ الله ﷺ، (فأمر النبي ﷺ بقطع يدها)، وهي التي شفع بها أسامة بن زيد ﵄.

ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي أيضًا من حديث ابن عمر ﵄ (٣)، وقال أبو داود: ورواه ابن أبي نجيح عن نافع، عن صفية بنت عبيد، قال فيه: فشهد عليها (٤).

وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله ﵄: أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبيُّ ﷺ، فعاذت بأمِّ سلمةَ زوجِ النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "لو كانتْ فاطمةُ، لقطعتُ يدها"، فقُطعت (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 317 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.