Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 332

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث الأول

قال الحافظ عبد الحق: لم يخرج البخاري هذا الحديث، لكن ذكر أن عثمان جلد الوليدَ أربعين، وفي رواية: ثمانين، قال: والأول أصح، ذكره في هجرة الحبشة في مناقب عثمان، وقال: ثم دعا عليًا ﵁، فأمره أن يجلده، فجلده ثمانين (١).

تنبيهات:

الأول: لا يخفى أن صنيع الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- أن هذا الحديث من متفق الشيخين، وليس كذلك، بل خرجه الإمام أحمد (٢)، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود، والترمذي، وصححه (٣)، ولم يخرجه البخاري، بل وافق مسلمًا (٤) في إخراج حديث أنس: أن النبي ﷺ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.

قال الحافظ عبد الحق في "جمعه بين الصحيحين": لم يذكر البخاري مشورةَ عمر، ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف، وحديثه عن أنس، قال: جلد النبي ﷺ بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، ولم يقل عن النبي ﷺ: أربعين (٥).

وأخرج الإمام أحمد، والبخاري عن عقبة بن الحارث: أن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 332 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.