Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 339

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث الثاني

الإمام أو الحاكم فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص (١).

وقال الإمام مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رآه الإمام (٢)؛ لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ منه مالًا، فبلغ عمرَ بنَ عبد العزيز، فضربه مئة، وحبسه، فكلم فيه، فضربه مئة أخرى، فكلم فيه من بعد، فضربه مئة، ونفاه (٣).

وروى الإمام أحمد بإسناده: أن عليًا ﵁ عندما أتي بالنجاشي وقد شرب خمرًا في رمضان، فجلده ثمانين الحد، وعشرين سوطًا لفطره في رمضان (٤).

ولنا: ما رواه الشافعي بإسناده، مع حديث أبي بردة المذكور: أن النبي ﷺ قال: "من بلغ حدًا في غير حد، فهو من المعتدين" (٥)، ولأن العقوبة على قدر الجريمة، والمعاصي المنصوص على حدودها أعظمُ من غيرها، فلا يبلغ في أهونِ الأمرين عقوبة أعظمِهما، وقصةُ مَعْنٍ، فلعله كانت له ذنوب كثيرة، أو تكرر منه الأخذ، ولأن ذنبه قد اشتمل على عدة

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 339 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.