Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 345

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

الإمارة، وتفتح الهمزة كما في "القاموس"، والجمع: أمراء (١).

وفي "الصحيحين" عن النبي ﷺ: أن قومًا دخلوا عليه، فسألوه ولاية، فقال: "إنّا لا نولِّي أمرَنا هذا من طلبه" (٢).

(فإنك إن أُعطيتها)، أي: الإمارة (عن مسألة) مقدمة منك لها (وُكلت إليها)، وقد قال ﵇: "من طلب القضاء، واستعان عليه، وُكِلَ إليه، ومن لم يطلب القضاء، ولم يستعن عليه -يعني: يستعين على طلبه بنحو شفاعة-، أنزل الله إليه مَلَكًا يسدِّده" رواه أهل "السنن" (٣)، وهو كقوله ﷺ: (وإن أُعطيتها)، أي: الإمارة (عن غير مسألة) منك لها (أُعِنْت) -بضم الهمزة وكسر العين المهملة مبنيًا لما لم يسمّ فاعله-؛ أي: أعانك الله (عليها) بتوفيق الله وتسديده، وإرشاده وتأييده.

وفي "مستدرك الحاكم": أن رسول الله ﷺ قال: "من ولي من أمر المسلمين شيئًا، وهو يجد من هو أصلحُ للمسلمين منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" (٤).

وفي رواية: "من قَلَّدَ رجلًا على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة من

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 345 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.