صحيح على شرطهما، عن ابن عمر أيضًا: أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة! فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف بغير الله، فقد كفر -أو: فقد أشرك-" (١).
وفي رواية للحاكم: "كل يمين يحلف بها دون الله، فهو شرك" (٢).
وروى أبو داود عن بريدة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف بالأمانة، فليس منّا" (٣).
وعنه أيضًا، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما (٤).
وعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "من حلف على يمين، فهو كما حلف، إن قال: هو يهودي، فهو يهودي، وإن قال:
Rujukan halaman ini:كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 364 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3488)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.