Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 428

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذر
  3. الحديث الثالث

"الوجيز"، وقدمه في "المغني" (١)، و"المحرر" (٢)، و"الشرح"، و"الفروع" (٣)، و"الهداية"، و"المذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة".

وعنه: عليه دم.

ووجوب كفارة يمين من مفردات المذهب، قال ناظمها:

[من الرجز]

لِمَكَّةٍ نَاذِرُ مَشْيٍ رَكِبَا ... مَعْ عَجْزِهِ التَّكْفِيرُ أَيْضًا وَجَبَا

قال شارحها: يعني: إذا نذر المشيَ لمكة المشرفة، أو بيت الله الحرام، أو موضع من الحرم، لزمه المشي في حج أو عمرة؛ لأنه هو المشي إليه في الشرع، فإن عجز عن المشي، فركب، فعليه كفارة يمين.

وقال أبو حنيفة: هدي، وأقله شاة، سواءً عجز عن المشي، أو قدر عليه.

وقال الشافعي: يلزمه دم.

وأفتى به عطاء؛ لما روى ابن عباس ﵄: أن أخت عقبةَ بنِ عامر نذرت المشيَ إلى بيت الله الحرام، فأمر النبي ﷺ أن تركب، وتهدي هَدْيًا. رواه أبو داود (٤)، وفيه ضعف.

وقال مالك: يحجُّ مِن قابِل، ويركب ما مشى، ويمشي ما ركب، ويهدي.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 428 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.