Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 431

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذر
  3. الحديث الثالث

وإن عين بنذره مسجدًا في غير حرم؛ أي: وغير مسجد المدينة والأقصى، لم يتعين، فيخيّر بين فعله والتكفير، فإن جاءه، لزمه عند وصوله ركعتان (١).

الثالث: ينتهي وجوبُ المشي فيما إذا نذر أن يحجَّ ماشيًا إذا رمى الجمرة.

قال الإمام أحمد: إذا رمى الجمرة، فقد فرغ.

وقال أيضًا: يركب في الحج إذا رمى، وفي العمرة إذا سعى.

وقال في "الترغيب": لا يركب حتى يأتي بالتحللين، على الأصح؛ كما في "الفروع" (٢)، و"شرح الكافي" وغيرهما، وكذا قال الشافعية.

ولو أفسد الحج المنذور ماشيًا، لزم القضاء ماشيًا (٣).

الرابع: من نذر حجًا أو عمرة، لزمه ذلك، فإن لم يطقه، ولا شيئًا منه، حُجَّ عنه، وإلا أتى بما يُطيقه من الحجات المتعددة، وكفّر للباقي، ومع عجزه عن زاد وراحلة حالَ نذرِه، لا يلزمه، ثم إن وجدهما، لزمه بالنذر السابق، فينعقد النذر مع العجز (٤)، والله تعالى الموفق.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 431 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.