Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 461

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث الثالث

فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠].

فيستفاد من الحديث: الحكمُ بالظاهر تشريعًا للأمة، وهو كقوله ﷺ: "أُمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلا الله" (١)، وقوله في حديث المتلاعنين: "لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن" (٢).

وقال القرطبي: قد روي في هذا: "إنما أحكم بما أسمع"، و"إنما" للحصر، فكأنه قال: لا أحكم إلا بما أسمع (٣).

وقد اختلف في هذا، فمعتمد مذهب الإمام أحمد: أن الحاكم لا يسوغ له أن يحكم بإذنه إلا بما إذا أقر إنسان في مجلس حكمه، وإن لم يسمعه غيره على المعتمد.

فأما حكمه بعلمه في غير ذلك مما رآه بعينه أو سمعه بأذنه، قبل الولاية أو بعدها، فلا يجوز إلا في الجرح والتعديل، فيعمل الحاكم بعلمه في عدالةِ بينةٍ وجرحِها.

قال في "شرح المنتهى" للمصنف: بغير خلاف (٤).

وقال الإمام مالك في المشهور عنه: الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء، وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، والشعبي، وروي عن شريح (٥).

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه "الطرق الحكمية": مذهب الإمام مالك أن الحاكم لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 461 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.