Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 1, halaman 266

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك
  3. الحديث الرابع

فوائد:

الأولى: كان السواك واجباً على النبي ﷺ عند كل صلاة، كما اختار القولَ بخصوصية وجوبه عليه ﷺ: القاضي أبو يعلى، وابنُ عقيل؛ بدليل حديث عبدِ الله بنِ أبي حنظلة ﵁: أن رسول الله ﷺ أُمر بالسواك عند كل صلاةٍ، طاهراً أو غير طاهر، فلما شقَّ ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة. رواه أبو داود، وتقدم (١)، واختار ابن حامد: عدم وجوبه (٢).

الثانية: ذكر في "شرح الوجيز"، وكذا في أدلة "أوراد داود" لابنه (٣): أن السواك لا ينبغي أن يزيد على قدر شبر. قال: فإن الشيطان يركب على الزائد منه، انتهى.

قلت: وهو كلامٌ ساقطٌ، لا ينبغي الاعتبار به؛ لعدم وروده فيما علمت.

قال في "شرح الوجيز": ولا يوضع السواك بالأرض، بل يُنصب نصباً؛ فإنه يروى عن سعيد بن جبير: أنه قال: من وضع سواكه بالأرض، فجُنَّ من ذلك، فلا يلومنَّ إلا نفسَه.

الثالثة: المستحب أن يستاك بيساره، يعني: يحمل السواك بها، كما نقله حرب عن الإمام أحمد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علمتُ إماماً خالف فيه -يعني: من أصحاب المذاهب-.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 266 (SanadKitab #17437, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.