Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 490

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث السادس

(عن) أبي العباس حبرِ الأمة عبدِ الله (بنِ عباس ﵄: أن النبيَّ ﷺ قال: لو يُعطى) -بضم أوله مبنيًا لما لم يسم فاعله- (الناسُ) -بالرفع- نائب الفاعل (بدعواهم) ما يدعونه، (لادَّعى ناسٌ) أنهم يستحقون (دماءَ رجال) بأن يقولوا: قتلوا أبانا ونحو ذلك، (و) أنهم يستحقون (أموالَهم) التي في أيديهم بسبب من أسباب انتقال الملك، أو نحو ذلك، (ولكن) لا يعطون شيئًا من ذلك بمجرد دعاويهم، بل حيث فقد المدعي البينة الشرعية تكون (اليمين) المانعة من استحقاق ما ادعاه المدعي (على المدَّعى عليه) وهو المطلوب.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وهو لفظ "الصحيحين"، وقد أخرجه البيهقي بلفظ: "لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (١) حديث حسن.

ورواه الإسماعيلي في "صحيحه" من حديث ابن عباس أيضًا، ولفظه: "لو يُعطى الناس بدعواهم، لادَّعَى رجال دماء رجال وأموالَهم، ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب" (٢).

وروى نحوه الإمام الشافعي (٣).

وقال قتادة: فصلُ الخطاب الذي أُوتيه داود ﵇ هو أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٤).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 490 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.