Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 516

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

قال المصنف -رحمه الله تعالى ورضي عنه-: (لغبوا: أعيوا)، وتقدم شرحه.

وفي الحديث: دليل على جواز أكل الأرنب، وهو قول كافة العلماء، إلا ما جاء عن عبد الله بن عمرو من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء، واحتج بحديث خزيمة بن جزء: قلت: يا رسول الله! ما تقول في الأرنب؟ قال: "لا آكله، ولا أحَرِّمه"، قلت: فإني آكل ما لا تحرمه، ولم يا رسول الله؟ قال: "نبئت أنَّها تدمي" رواه ابن ماجه (١)، وسنده ضعيف، ولو صح، لم يكن فيه دليل على الكراهة، وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ بلفظ: جيء بها إلى النبي ﷺ، فلم يأكلها، ولم ينه عنها، زعم أنَّها تحيض، أخرجه أبو داود (٢)، وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في "مسنده".

وحكى الرافعي عن أبي حنيفة: أنه حرَّمها، وغلَّطه النوويُّ في النقل عن أبي حنيفة كما في "الفتح" (٣).

قلت: ذكر البدر العيني في "شرح البخاري" رواية عن أصحابهم بكراهة أكلها، ثم قال: والأصح قول العامة (٤)، انتهى.

قلت: وممن ذكر الاتفاقَ على إباحة أكل الأرنب: عونُ الدين بن هبيرة في "اختلاف الأئمة" (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 516 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.