Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 521

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

(وفي رواية) عند البخاري: (ونحن) ساكنون (في المدينة)؛ أي: بعد الهجرة، والجملة حالية.

وفي رواية الدارقطني: فأكلناه نحن وأهل بيت النبي ﷺ (١).

واختلف شراح الحديث في توجيه قولها: نحرنا، وذبحنا، فقيل: يُحمل النحر على الذبح مجازًا، وقيل: وقع ذلك مرتين، وإليه جنح النووي (٢)، ونظر فيه في "الفتح" بأن الأصل فيه عدم التعدد، والمخرج متحد، والاختلاف فيه على هشام، فبعض الرواة قال عنه: نحرنا، وبعضهم قال: ذبحنا، والمستفاد من ذلك جوازُ الأمرين، وقيامُ أحدِهما في التذكية مقامَ الآخر، وإلا لما ساغ الإتيان بهذا موضع هذا (٣).

قال في "الفتح" كغيره: النحر في الإبل خاصة، وأما غير الإبل، فيذبح.

وقد جاءت أحاديث في ذبح الإبل، وفي نحر غيرها.

قال ابن التين: الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وجاء في القرآن ذكر ذبحها (٤).

قال علماؤنا: والسنة نحر إبل، وذبحُ غيرها (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 521 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.