Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 546

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

فاعله ونائب الفاعل يعود للنبي ﷺ (فرفع رسول الله ﷺ يده) عن الضب كما في رواية يونس (١)، فيؤخذ منه أنه أكل من غير الضب مما كان قُدّم له مع الضب، وقد جاء صريحًا في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: فأكل الأقط، وشرب اللبن (٢).

قال ابن عباس، أو قال خالد -على الاختلاف-، والأولُ أظهر: (فقلتُ: أحرامٌ هوَ)؛ أي: الضبُّ (يا رسول الله؟ قال: لا)، بل هو مباح، وليس بحرام، (ولكنه لم يكن) الضبُّ (بأرض قومي)، وفي رواية: "هذا اللحم لم آكله قط" (٣).

قال ابن العربي: اعترض بعض الناس على هذه اللفظة -يعني: لم يكن بأرض قومي-، فالضباب كثيرة بأرض الحجاز.

قال ابن العربي: فإن كان أراد تكذيبَ الخبر، فقد كذبَ هو، فإنه ليس بأرض الحجاز منها شيء، أو أنها ذكرت للنبي ﷺ بغير اسمها، أو حدثت بعد ذلك (٤).

وكذا أنكر ابنُ عبد البر ومن تبعه أن يكون بأرض الحجاز شيء من الضباب (٥).

قال في "الفتح": ولا يحتاج إلى شيء من هذا، بل المراد بقوله ﷺ:

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 546 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.